responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 396

٦٥ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ ٢٤٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها [١] وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : إنّ امرأة من أهلي [٢] ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٤].

[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،


الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٣.

[١] في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٧ : ١٩ / ١٤.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٩.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست