نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 396
٦٥ ـ باب أنّ من
أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
[ ٢٤٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ
امرأة من أهل بيتي بمالها [١]
وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك
أثلاثاً ، ثلثاً في الحج ، وثلثاً في العتق ، وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام فقلت له : إنّ
امرأة من أهلي [٢]
ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه
فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي
طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].