نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 395
٦٤ ـ باب حكم من
أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم
[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله
ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ،
أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع عليهالسلام
: ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ،
ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع عليهالسلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى
، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .