وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الحسن بن محبوب [٣].
٦٣ ـ باب حكم من
أوصى لمواليه ومولياته
[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن
علي عليهماالسلام : رجل أوصى
بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين
من الوصية ؟ فوقع عليهالسلام
: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.