قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه
يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم
الأخبار.
٥٥ ـ باب حكم من
أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ ٢٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث
ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالمَسَاكِينِ)[١]
إلى آخر الآية.
[ ٢٤٨١٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليهالسلام.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري
السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم [١] عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟
فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم