٥٣ ـ باب جواز
الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة ، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر
[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهمالسلام قال :
المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول : (وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)[١].
[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال :
وفي خبر آخر قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجّل : (وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)[١] قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا
النساء ، ثمّ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.