نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 375
٥٠ ـ باب أنّ من
أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا
بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلاّ ما كان فيه تغيير
[ ٢٤٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد
أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح [١] على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء
الصغار ؟ فوقع عليهالسلام
: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ
قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام
وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية
، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥
/ ٧٤٤.
[١] في الكافي : صحح ( هامش
المخطوط ) وكذلك الفقيه.