نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 371
عبد الله عليهالسلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال :
إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ
خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ
أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب
الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤٧ ـ باب وجوب أخذ
اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله
[ ٢٤٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال
: سألت الرضا عليهالسلام
عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟
قال : يردّ عليهم ويكرههم عليه [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد [٢].