ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ،
عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على
الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن
كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.
[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت
الحدود التامّة لها وعليها.
[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن
وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة
فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) [١] حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال :
وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن