responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 366

٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [١].

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم [٢] وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله [٣].

قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليه‌السلام : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.


أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢.

[٢] في الكافي : والحسين بن هاشم.

[٣] الكافي ٧ : ٦٨ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست