نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 361
عن داود بن النعمان [١] ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز
للغرباء.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله [٣].
[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه قال :
إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع
سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله
، إلاّ أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء [٢].