responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 341

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره.

[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت ، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر [٢] ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٣].

ورواه الصدوق أيضاً كذلك [٤].

أقول : تقدم وجه الجمع [٥] ويُفهم من بعض ما تقدّم [٦] ويأتي [٧] أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.


[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

[٢] في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥.

[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥.

[٥] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٦] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[٧] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست