[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليهالسلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من
الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما
لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد
خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في
كتابه في الوصية : (فَمَن
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٣٣ ـ باب حكم المال
الذي يوصى به في سبيل الله
[ ٢٤٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
[٢] تقدم في الباب ١٦ من هذه
الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.
[٣] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤
من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ من الباب ٣٥ ، وفي البابين
٣٦ ، ٣٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ ، وفي البابين ٦٤ ، ٧٦ من هذه الأبواب.