نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 336
تضمنته رواية محمد بن
قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت
لورثته.
أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه
مذهب أكثر العامة.
٣١ ـ باب وجوب صرف
الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث
[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام
في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا
دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن
يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
الأزرق [١]
، وكذلك رواه الشيخ أيضاً [٢].
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي الدين [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث [٥].
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧
/ ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.