نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 333
ابن أبي حمزة ، عن
أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت :
إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به
الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد
بن يعقوب [٣].
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به
لما تقدّم [٤]
، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على
ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ،
والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا [٥] ، وفي الحجر [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].
٣٠ ـ باب أنّ
الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات
قبل القبض
[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل أوصى