responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 329

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله [٢].

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٢٨ ـ باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].


[٢] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١.

[٢] تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست