أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر
ما يصيب حصتة لما يأتي [٥].
[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن
كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة
بدين على أبيه أنّه يلزم [١]
ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة
وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في [٢] حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ
بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري
وهب بن وهب مثله [٣].