[ ٢٤٦٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها ، وإن كان في مصر
يوجد فيه غيره فذاك إليه.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل [١].
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
موسى بن عمران ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٤٦٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو
غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.