نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 32
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات
التجارة [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢ ـ باب استحباب
صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب
[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي ، عن محمّد بن
أسباط ، عن أحمد بن محمّد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن
عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه عليهمالسلام[١] أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : مرّ أخي عيسى عليهالسلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا
إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار
صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا
التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
٣ ـ باب استحباب
الزرع
[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
[٣] تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤
من أبواب مقدمات التجارة.
[٤] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ علل الشرائع :
٥٧٤ / ١.
[١] في المصدر زيادة : عن عمر
بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهالسلام.
الباب ٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠
/ ٣.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 32