نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 317
[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، أنّه قال
في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز
شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ
المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد
بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.