responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 317

[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله [١].

[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.

وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت.


٢ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٥.

[١] التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.

٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست