نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 309
٢٠ ـ باب ثبوت
الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ ٢٤٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم [١]
من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم
يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل
وصيته.
[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ)[١]
قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان.