نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 306
عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ،
ويعتق من كان استرق.
[ ٢٤٦٦٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق
أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل
الوصيّة.
[ ٢٤٦٦١ ] ١١ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى
ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى
يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.
[ ٢٤٦٦٢ ] ١٢ ـ وعنه
، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع
في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيّده على
التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من
الثلث ، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته ، فإن هو
تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.
[ ٢٤٦٦٣ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
١٠ ـ التهذيب ٩ :
١٩١ / ٧٦٨.
١١ ـ التهذيب ٨ :
٢٥٩ / ٩٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من
أبواب التدبير.
١٢ ـ التهذيب ٨ :
٢٥٩ / ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وصدره في
الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التدبير.
١٣ ـ التهذيب ٩ :
٢٢٥ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 306