responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 306

عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق.

[ ٢٤٦٦٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصيّة.

[ ٢٤٦٦١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.

[ ٢٤٦٦٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيّده على التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من الثلث ، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته ، فإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.

[ ٢٤٦٦٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٨.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التدبير.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٩ / ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست