ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن فضال مثله [٢].
[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة
وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار
فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام
أو إحداهما ، فقالت [١]
: ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه
إلى فلان ، فاشترى منها [٢]
هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في
ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى
به الجارية ) [٣]
؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي
أخذه.