أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٤] ، وفي الهبات [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة
بالسفينة [٦]
، وفي أحاديث العتق في مرض الموت [٧]
، وغير ذلك [٨]
ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة [٩] ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير
ذلك.
١٨ ـ باب جواز
رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة
ونقصان فيعمل بالأخيرة
[ ٢٤٦٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
أنّ المدبر من الثلث ، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.