نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 290
أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من
أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي [٢].
[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ ـ قال
الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر
من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلىاللهعليهوآله
في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من
الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من
ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ)[١] قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض
التي هي المواريث.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على
نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ [٢]
، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].