نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 29
١٣ ـ باب أنّ من
كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له ، وإلاّ قسمت على الغرماء
بالحصص
[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام
أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال :
هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.
١٤ ـ باب أنّه لا
يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ
[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن
يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال : لا.