نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 289
الميّت يوصي للوارث
بشيء ؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا
الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز.
[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم.
[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي
فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه
، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له
بدين ) [١].
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على
ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.