١٤ ـ باب أنّ من
أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
[ ٢٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت له : رجل
أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يُجاز
لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد [١].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٩ : ١٩٣ / ذيل
حديث ٧٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.