نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 282
شداد [١] والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
الحسن مثله [٢].
أقول : تقدّم الوجه في مثله [٣] ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة
ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به
والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
١٢ ـ باب حكم
الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في
المسلمين والمساكين وابن السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن
أبي زياد السكوني مثله [١].
[٥] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠
من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.