responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 282

شداد [١] والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله [٢].

أقول : تقدّم الوجه في مثله [٣] ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله [١].


[١] في التهذيب : عمر بن شداد ...

[٢] التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.

[٣] تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

[٤] تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠.

[١] الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست