responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 28

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم.

أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي [١].

١٢ ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ ٢٤٠٧٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩١.

[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست