نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 277
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له
ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت [١]
الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.
[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف قال : كان لمحمّد بن الحسن بن أبي
خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس
الفضل [١] بن معروف
بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في
الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى
محمّد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه عليهالسلام
فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.
[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام
محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له عليهالسلام
قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى
بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن العبّاس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، إنّ امرأة أوصت إلى
امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض
بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،