responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 275

١١ ـ باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلاّ أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه‌السلام : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً [١] في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب عليه‌السلام بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلاّ الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله [٢].

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن


الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٢.

[١] الأشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).

[٢] الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٨٠ ، والتهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٧ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست