أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة
إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة ، لما مضى [٤]
، ويأتي [٥]
على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.
[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد
رضي لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف.
[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع ، ولئن