١٠ ـ باب حكم
المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
[ ٢٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة
، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال
: إن كان ربح فلليتيم ، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الزكاة [١]
، وفيما يكتسب به [٢]
، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله [٣].
١١ ـ باب حكم وطء
العامل جارية المضاربة
[ ٢٤٠٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليهالسلام
: قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى
من شيء. فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما