نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 269
٩ ـ باب استحباب
الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع
[ ٢٤٥٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي
من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى
بالثلث فلم يترك وقد بالغ [١]
ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
نحوه ، وترك الحكم الأخير [٣].
[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً
، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية
بالثلث ، ومن أوصى
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١ /
٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.