responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 267

٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف [١] فإنها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه [٣].

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.


الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : والجنف.

[٢] الكافي ٧ : ١١ / ٤.

[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، وقرب الإِسناد : ٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست