نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 267
٨ ـ باب عدم جواز
الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف
[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف [١]
فإنها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم
بن حميد نحوه [٣].
[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق
بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢
/ ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه
الأبواب.