نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 236
[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله
، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا
يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدّق بها
على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً
كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة
فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جائزة حيزت أم لم تحز.
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة
، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن
يرجع فيها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١ /
١٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.