responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 235

٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في [١] رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله [١].


الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٢.

[١] في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

[١] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست