نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 235
٥ ـ باب عدم جواز
الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً
[ ٢٤٤٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل
بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في [١] رجل وهب
لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون صغيراً.
[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى
يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٩١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أُمّه
عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله مثله [١].