نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 231
٣ ـ باب اشتراط
الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها
[ ٢٤٤٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّما الصدقة محدثة ، إنّما كان الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى
لله شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت
أو هبة حيزت أو لم تحز.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في الصدقة
إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلاّ
لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد [١].
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢
/ ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه
الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥
/ ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة
منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من
هذه الأبواب.