responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 23

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه [٣].

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن تاجراً [١].

٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي [١].


[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢.

[٣] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤.

[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست