responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 227

٨ ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].

قال الشيخ : ما تضمّن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط


الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٢ / ٥٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠٠.

[١] في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٩.

[٣] الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست