responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 225

٦ ـ باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان [١] ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٢].

أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود [٣].


الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

[١] في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٦.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست