نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 223
يدلّ على الحكم
الأخير في بيع الوقف [٣]
، وفي الإِجارة [٤].
٥ ـ باب بطلان
السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً
[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت
شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ،
فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال
ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ
علي بن أبي طالب عليهالسلام
قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر
محمّد بن علي عليهماالسلام
يقول : قضى علي عليهالسلام
برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال :
نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب
إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر
عليهالسلام في الكتاب
فردّ قضيته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤
من الباب ٦ من أبواب الوقف.