نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 22
أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال :
الربح بينهما والوضيعة على المال.
[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل
له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من
الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب
شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة
وغيرها.
٤ ـ باب أنّ صاحب
المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله
[ ٢٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن
محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّ عليّاً عليهالسلام
قال : من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله [١]
وليس له من الربح شيء.