نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 214
١٧ ـ باب حكم صدقة
المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في
مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا.
[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عمّا يحلّ للمرأة
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩
/ ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث
١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.