responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 214

١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب [١].

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [٢].

[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا.

[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة


الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

[١] التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٥.

[٢] الكافي ٥ : ٥١٤ / ٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

٣ ـ قرب الإسناد : ٨٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست