[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
[ ٢٤٤٥١ ] ٣ ـ وعنه
، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي
ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليهالسلام
قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض
والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
الوصايا [١]
، والطلاق [٢]
، وغير ذلك [٣].