نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 207
[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج
فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الصدقة [٣]
، وغيرها [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
١٢ ـ باب أنّه
يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث
[ ٢٤٤٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة
، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا
[٥] يأتي في الحديث ١ من
الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي البابين
٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠
/ ٦١٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 207