responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 192

وصيّة أو ميراثاً لما يأتي [٢].

٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل [١] على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم‌السلام ، فكتب عليه‌السلام : هكذا هو عندي.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٣].

قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي [٤].

[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ


[٢] يأتي في البابين ٧ ، ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ / ٣٨٣.

[١] في المصدر زيادة : مردود.

[٢] الكافي ٧ : ٣٦ / ٣١.

[٣] الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٢.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست