٧ ـ باب اشتراط
تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب
على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل [١] على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهمالسلام ، فكتب عليهالسلام
: هكذا هو عندي.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار [٢].
قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف
عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت
الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي [٤].
[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام
أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ